جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:11 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أستاذ القانون الدستورى لـ«الديار»: «قانون المفقود» الجديد أنصف الأسرة المنكوبة.. ومازال طلاب الحقوق جهلاء باللائحة الجديدة

الدكتورة نبيلة قشطى مع محررة الديار
الدكتورة نبيلة قشطى مع محررة الديار

► "كارثة الجامعات" .. لوائح تشرع .. ومناهج ترفض


يعتبر القانون هو العلاقة التى تنظم المجتمع وتحكمه، وتنظم تعاملات الناس مع بعضهم البعض، فالقانون يحفظ حقوق الأفراد، وتقوم الدولة بتشريع القوانين المناسبة، ومع تطور الحضارات تخلق قوانين جديدة، ولكن مناهج الطلاب فى الجامعات المصرية خارج التجديد.

وكان لـ"الديار" لقاء مع الدكتورة نبيلة قشطى أستاذ القانون الدستورى والنظم السياسية وعضو اتحاد الحقوقيين العرب.

- حدثينى عن القوانين الجديدة التى لم يعترف بها فى مناهج الطلاب؟

-- هناك قوانين عديدة تم تشريعها مجددًا من الحكومة المصرية، وعلى الرغم من ذلك الجامعات المصرية لازالت تحتفظ بالتشريعات القديمة، كقانون الإعلام الجديد الذى تم تجديده عام 2016م، ولازال طلاب إعلام يدرسون قانون عمل 1996م.

والكارثة الكبرى طلاب كليات الحقوق الذين لا يعلمون شيئًا عن لوائح القوانين الجديدة، ويدرسون قوانين قديمة ويطبقوها عقب تخرجهم، وهنا (الكارثة الحقيقية)، فقد فوجئت بدراسة طلاب حقوق قانون المفقود القديم رقم 68 لسنة 1976، الذى تم تعديله فى عام 2017، فالقانون الجديد حل كثير من الأزمات للأسرة المنكوبة.

- ما المقصود بالمفقود والفرق بينه وبين الغائب؟

-- الغائب شخص طالت فترة غيابه وانقطعت أخباره ولكن حياته معلومة، كل ما فى الأمر أن المحكمة تقيم وكيلًا يتولى عنه مباشرة مصالحه حتى لا تتعطل أثناء غيابه.

أما المفقود فهو شخص غائب عن محل إقامته وانقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته.

وقد تم التفريق بين حالتين للمفقود، الحالة الأولى: المفقود الذى يغلب عليه الهلاك، كالذى يُفقد فى ظروف الحرب والكوارث العامة، وأفراد القوات المسلحة الذين يُفقدون أثناء العمليات الحربية، هؤلاء كان يصدر حكم من المحكمة باعتبارهم أموات بمضى أربع سنوات على فقدهم.

الحالة الثانية: المفقود فى ظروف لا يغلب عليها الهلاك، مثال أى شخص مسافر للتعليم أو السياحة أو العمل، فى هذه الحالات لا يتم الحكم بوفاته قبل مضى أربع سنوات على غيابه.

لكن بعد غرق الباخرة سالم فى البحر الأحمر تم تعديل تشريعى بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1993 واعتبر المفقود ميت بعد مضى سنة من تاريخ فقده؛ إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة أو فى طائرة أو كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات العسكرية.

ولكن قد تم تعديل هذا بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عقب إقرار مجلس النواب له, تضمن القرار إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

- ماذا عن زوجة المفقود وأولاده وأمواله؟

-- عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب كل الآثار الأخرى.