بعض أحكام الصيام
#مبطلات الصيام:
المبطلات قسمان:
أولا : ما يبطل الصيام، ويوجب القضاء:
#الأكل والشرب عامدًا ذاكرًا لصومه :
فإن أكل أو شرب ناسيًا، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهذا مذهب الجمهور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" [أخرجه مسلم].
وقوله فإنما الله أطعمه وسقاه :
كناية عن عدم الإثم؛ لأن الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيا.
وقال مالك وابن أبي ليلى: إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء.
والحديث حجة عليهم.
ويستوي في ذلك الفرض والنفل، عند الجمهور، لعموم الأدلة.
#القيء عمدا:
فإن غلبه القيء وخرج بنفسه، فلا قضاء عليه ولا كفارة، بلا خلاف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" ..
[ أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح] .
ومعنى "ذرعه" : أي سبقه، وغلبه.
#الحيض والنفاس:
فمن حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، فسد صومها، وعليها قضاء هذا اليوم، بإجماع العلماء.
#تعمُّد الاستمناء ( العادة السرية) :
وهو تعمد إخراج المني بما دون الجماع، كالاستمناء باليد أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة، فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدًا ذاكرًا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور.
وخالف ابن حزم - وبعض المتأخرين - الجمهور فقالوا لا يبطل الصيام بالاستمناء بغير جماع .
ومذهب الجمهور أرجح، ويُستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".
والاستمناء شهوة وكذا خروج المني.
أما إذا تفكر أو نظر فأنزل، ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك إنزال المني، لم يفسد صومه.
وكذلك الاحتلام ( نزول المني أثناء النوم) لا يؤثر على صحة الصيام ؛ لأن النائم غير مكلف.
( رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ)
#نيَّة الإفطار :
فإن نوى - وهو صائم- إبطال صومه، وعزم على الإفطار جازمًا متعمدًا ذاكرًا أنه في صوم، بطل صومه، وإن لم يأكل أو يشرب لأن " لكل امرئ ما نوى"..
ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلاً سوى نية الصوم، فكذلك الخروج لا يستدعي فعلاً سوى النية، ولأن النية شرط أداء الصوم، وقد أبدله بضده، وبدون الشرط لا تتأدَّى العبادة.
وهذا مذهب الشافعية وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية وأصحاب الرأي.
إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزأ، بناء على أصلهم أنه تصح النية من النهار.
#الرِّدَّة عن الإسلام :
لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضائه، لقوله تعالى:" لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ".
ولأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة.
#ثانيا : ما يبطل الصيام ، ويوجب القضاء والكفَّارة هو :
الجماع لا غيره:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: « ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟"، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"
قال: لا، قال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟" قال: لا، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر، قال: "أين السائل؟" فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعمه أهلك".
???? وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدًا مختارًا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين (القبل أو الدبر المحرم) مفطر، يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل.
ومستند الجمهور في إيجاب القضاء على المُجامع في رمضان هو زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره:" وصم يومًا مكانه".
وهذه الزيادة انفرد بها ابن ماجه، وفي إسنادها عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي.
وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني : متروك.
وذهب ابن حزم إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء.