جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 12:46 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ضوابط جديد لحماية المستهلك .. الزام المورد بتسليم المستهلك إيصال حال حجز المنتج

الزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به ما يأتى:

 1 - اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.

 2 - تاريخ الحجز.

 3 - السعر الشامل للمنتج.

 4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

 5  تاريخ ومكان التسليم .

 6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

 ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، تنص على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.