جريدة الديار
الإثنين 6 مايو 2024 05:45 صـ 27 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قيادات الرحمانية يشاركون الاخوه الاقباط احتفلاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ السويس يجمع القيادات ويفاجئهم بتحليل مخدرات نجاح مبهر لمهرجان بابل للثقافات العالمية 2024 ” صور ” فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة الداخلية تكشف ملابسات واقعة النصب على المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية الداخلية تكشف ملابسات إلقاء زوج لزوجته من السيارة ويخطف صغيرته بدمياط الأطباء البيطريين تحذر المواطنين من أكل أجزاء في الفسيخ والرنجة إعلام عبري: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه للقصف سيول وصواعق رعدية.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر بسبب طقس الساعات المقبلة غداً....انطلاق مبادرة «شوف بنفسك »من أمام ستاد الإسكندرية نائب محافظ البحيرة تؤكد على جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال باعياد الربيع ”شم النسيم” وفد حماس يغادر القاهرة بعد انتهاء مباحثات الهدنة

احذر.. غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم ببيع كتب تعليمية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.