جريدة الديار
الجمعة 3 مايو 2024 01:06 صـ 23 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
علي زرزور يهنئ آدم أحمد مرزوق بالفوز في مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم «تأهيل الشباب لسوق العمل » ندوة بالإسكندرية ربة منزل تلقي بنفسها من شرفة منزلها لخلافات مع زوجها فى الدقهلية ضبط مدرس تحرش بطفلة خلال تلقيها درس خصوصي لديه فى الدقهلية العثور على جثة ربة منزل ملقاة داخل جوال بمياه ترعة أسفل كوبرى بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد قسم الحضانات و صرف مكافأة مالية ثلاثة أيام ضبط واعدام 800 كجم أسماك مملحة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة رئيس الوزراء يوجه بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لبدء خطوات الإصلاح افتتاح الإسبوع العالمي للتوعية بمرض قصور عضلة القلب بالمعهد الطبى القومى بدمنهور” صور ” 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال الزمالك يحدد موعد سفر بعثة الفريق للمغرب استعداداً لنهائي الكونفيدرالية إذاعة جيش الاحتلال: الأجهزة الأمنية تبحث بدائل عملية عسكرية واسعة في رفح

مستقبل وطن يدعم التعديلات الدستورية ويشرحها بأمانة العبور

شعار حزب مستقبل وطن
شعار حزب مستقبل وطن

. اعرب حزب مستقبل وطن أمانة العبور أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التى تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع .

وطالب الحزب جميع أعضائه بنشر توعيات أنزل شارك قول رأيك علي صفحاتهم الشخصية وأشار الحزب علي صفحته الرسمية أنه تم وضع الدستور المصري عام 2014وتم وضع آلية تعديل الدستور في المادة 226 (لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

و يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

كما أوضح أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.