جريدة الديار
الجمعة 17 مايو 2024 07:13 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.

4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: «لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

كانت دار الإفتاء ذكرت حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصا بك.

وقالت دار الإفتاء إن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكي أولى وأفضل في الأجر إعطاؤهم من زكاة المال والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، ردا على سؤال: “هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟”، أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الترمذي، مشيرة إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.