حل أزمة قطع الكهرباء في هذا الموعد.. وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة
يتطلع المواطنون لوقف قرار تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، وإلغاؤه الفترة القادمة، تزامنا مع الحديث عن إلغاء القرار بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد.
وكشفت عزة مصطفى عن موعد إلغاء العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء منوهة بأنه سيكون بداية من منتصف شهر مايو المقبل.
ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة لتنفيذ القرار تخفيفا على المواطنين.
ويتعرض العديد من المواطنين للحبس والغرامة، وفقا للقانون، بسبب تعاملهم الخاطيء والمخالف مع الكهرباء، سواء من المواطنين، أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء، وذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.
عقوبات الموظفين العاملين بأنشطة الكهرباء
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية، وهي توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على الكهرباء
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.