جريدة الديار
الإثنين 10 مارس 2025 04:34 صـ 11 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حماس تدين قطع الكهرباء عن غزة وتصفه بجريمة حرب القبض على 6 أشخاص تورطوا فى مشاجرة بمطعم شهير في رمسيس النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقتل شخص على يد آخر خلال مشاجرة بينهما فى كفر الدوار بالبحيرة مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار الرئيس السوري أحمد الشرع: لن نسمح بجر سوريا إلى الفوضى أو الحرب الأهلية تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة ارتفاع قتلى الساحل السوري إلى أكثر من 1300 شخص بينهم 830 مدنيًّا قطار الخير” يصل إلى مركز أبو حمص لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا محافظ الدقهلية: إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق وتحرير 31 محضر سلع غذائية في حملة تفتيش شاملة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد .. محافظ سوهاج: الشهداء جادوا بأنفسهم ليظل الوطن نابضا بالحياة

النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
القاهرة الجديدة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها».

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية».

ووافق على المادة (6) وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.»

موضوعات متعلقة