جريدة الديار
الأحد 9 مارس 2025 10:34 مـ 10 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقتل شخص على يد آخر خلال مشاجرة بينهما فى كفر الدوار بالبحيرة مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار الرئيس السوري أحمد الشرع: لن نسمح بجر سوريا إلى الفوضى أو الحرب الأهلية تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة ارتفاع قتلى الساحل السوري إلى أكثر من 1300 شخص بينهم 830 مدنيًّا قطار الخير” يصل إلى مركز أبو حمص لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا محافظ الدقهلية: إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق وتحرير 31 محضر سلع غذائية في حملة تفتيش شاملة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد .. محافظ سوهاج: الشهداء جادوا بأنفسهم ليظل الوطن نابضا بالحياة «تمكين المرأة».. مشروعات المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة تؤتي ثمارها رئيس مجلس الشعب الصومالي يشكل لجنة للتحقيق في عرقلة سفر النواب والانتهاكات التي تواجههم ”المشاط” تستعرض مع رئيس مجلس الوزراء ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.

مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

حظر التمييز بسبب الدين أو اللغة

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.