زكاة الفطر.. بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى
#منشأالخلافبينالجمهوروالأحناف
#فالجمهور غلبوا الجانب التعبدي فقالوا :
لا تجزيء إلا طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
#والأحناف غلبوا الجانب التعاوني المقاصدي
فقالوا :
يجواز إخراج القيمه لأنه مهما تنوعت حاجات الفقير فالقيمة قادرة على دفعها .
#ثانيا
من خصائص الخلاف في مسائل الفروع أنه يجوز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبره .
وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجه إليها في واقعنا المعاصر .
#وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع .
#يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٢) :
وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ،
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .
#وقد طبق شيخ الإسلام هذه القاعده تطبيقا عمليا وهو يتكلم عن إخراج القيمه في زكاة المال :
كمن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو غنمه مثلا فهل يجوز له إخراج القيمه ؟
#فقال رحمه الله ( ٢٥ / ٨٢ ، ٨٣ ) :-
والأظهر في هذا أن إخراج القيمه لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .
وأما إخراج القيمه للحاجه أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .
#مثل
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمه لكونها أنفع فيعطيهم إياها .
أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل .
#قلت
ومن المصلحة الشرعيه المعتبره في إخراج القيمة في زكاة الفطر أن يتكدس الطعام عند الفقير فيضطر بيعه بثمن بخس كما يحدث عند الحرمين المكي والمدني .
أو يكون الفقير أحوج للمال منه للطعام أو القوت .
فهنا نقول أن الأنفع للفقير إخراج زكاة الفطر نقودا .
????️وهذا القول وسط بين القولين المشهورين في هذه المسألة
????أنه لا تجزيء القيمه إلا لحاجة أو مصلحة راجحه ????
والقول الأول لا تجزىء مطلقا ( الجمهور)
والقول الثاني تجزىء مطلقا (الأحناف)