جريدة الديار
السبت 21 ديسمبر 2024 03:58 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

”جلسة رؤية” تثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي… فيديو

تعبيرية
تعبيرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء أب بابنه في جلسة رؤية.

وفوجئ الأب خلال الجلسة، بأن الصغير يخبره بأنه يحبه من أجل المال، وطالبه بالحصول على أي مبلغ منه، وهو ما أثار ضيق الأول، الذي أعرب عن دهشته للأسلوب الذي يتحدث به الصغير إليه.

عقب مشاركة هذا المقطع على نطاق واسع، تفاعل مستخدمو موقع "فيسبوك" مع الفيديو، وأبدى مستخدمون غضبهم تجاه ما شهدته هذه الجلسة، ولغة الحديث المتبادلة بين الصغير ووالده.

أعاد هذا المقطع النقاش بشأن قانون الأحوال الشخصية المصري، وما يجب أن يشهده من تعديلات لحماية الطفل من المشكلات التي تدب بين والديه المنفصلين، وهو ما حاولت "العين الإخبارية" تسليط الضوء عليه خلال السطور التالية.

وفي ذلك الصدد قال المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الأسبق والمحامي بالنقض، إن القانون المصري يجب أن ينص على استضافة الأب لنجله يوما أو اثنين، مع ربط هذه الخطوة بشروط معينة، منها مثلًا عدم وجود زوجة الأب في نفس المكان، ويجوز وجودها حال إنجابها أبناء بحيث يتعرف الصغير على إخوته غير الأشقاء.

أضاف "الصادق"، أن تعديل القانون بإضافة حق الأب في استضافة نجله هو "عين العقل"، وهذا أسوة بما يتبعه المجتمع الأمريكي بحسب إشارته: "هناك يسمحون بالرعاية المشتركة التي تتيح للأب استضافه نجله يوم على الأقل بشرط عدم وجود زوجة الأب في نفس المكان، أو حتى زوج والدته".

كما نوه الصادق بأن الابن في جلسات الرؤية يكون مرتبطًا بما يحمله له الأب من هدايا وحلوى وغيرها، وهو من شأنه أن يؤثر على نفسية الصغير: "هنا تكون ليست علاقة أبوة، بل علاقة محفظة ببطن جائعة. هناك حاجة لتعديل القانون ليحقق مصلحة الصغار، فالأم قد تكون غير سوية في بعض الحالات".

ما سبق، أكد عليه الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، مشددًا على ضرورة تعديل نصوص جلسات الرؤية بما يحقق مصلحة الطفل ويعود بالإيجاب على نفسيته في المقام الأول.

وأكمل "المغازي" بحسب "العين الإخبارية"، مشيرًا إلى أنه من الضرورة السماح باستضافة الأب لنجله بحيث يرى الصغير جده وجدته، حتى تتحقق الألفة بين الصغير ووالده وذوي أبيه، بما يضمن أن علاقة الوالد بابنه "مادية".

أردف: "أعتقد أن القانون سيجري تعديله لإحداث توازن نفسي للصغير في المقام الأول، بما يحقق مصلحة للأب أو أهل الاب للتواصل مع الصغير، ويعود بالإيجاب عليه".

من جانبه، اعتبر ياسر سيد، المحامي بالنقض، أن تعديل القانون هو عنصر واحد من مجموعة عناصر تسبب المشكلة: "الأم هي من تزرع هذا في الابن نتيجة عيشه معها، هي تصدر كلمات وعبارات تنمي بداخل الأب اعتقادًا بأن والده شخص غير سوي".

أضاف "سيد"، بحسب "العين الإخبارية"، أن لجوء الأم لبث هذه الأفكار لدى ابنها دليل على "أنها غير سوية": "من واجبها ألا تظهر إلى ابنها المشاكل الدائرة بينها وبين والده".

أكمل: "على الجانب الآخر الأب قد يكون مقصرًا في الإنفاق على الابن، وبالتالي هذا يؤثر على نفسية الصغير، لهذا لو هناك تعديل يجب ربط الرؤية بالإنفاق".

ويحدد قانون الأحوال الشخصية المصري ضوابط الرؤية للأطفال، على أن يكون حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط.

وبحسب القانون، يُراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضًا أن يكون ذلك ملائمًا للصغير أو الصغيرة، وأن تكون الرؤية خلال العطلات الرسميّة قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم.

ونصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

كما نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".

ونصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".

وأصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة".

كما نصت المادة 5 من القرار على: "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم".