جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:29 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الإدارية العليا ترسي 10 قواعد مهمة بشأن قائمة المنقولات الزوجية

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من (ن. أ. ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج. ع. ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله ففي العام التالي تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن الشريعة الغراء أعلت من شأن المرأة وكفلت حقوقها خاصة الناشئة عن الزواج، فقد جعل الله عز وجل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والعطف والرحمة ؛ ليسكن كل من الزوجين للآخر، إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " سورة الروم الاَية 21، كما جعل الله عزوجل حقًا واجبًا للمرأة بحسن معاملة الزوج لزوجته ولزوم معاشرتها بالمعروف، فقال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" سورة النساء الاَية 19، وإذا لم يكن بإمكان الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف فليفارقها بإحسان، فقد أباح الله تعالى الطلاق، فقد قال: جل شأنه "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " سورة البقرة الآية 229. ولا ريب أن قيام الزوج بتبديد قائمة منقولات منزل الزوجية يتناقض مع الأمر الإلهي الدائر بين الأمر بالِمَعْرُوفٍ أَوْ التَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

وأضافت المحكمة أن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملًا بالدخول، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، وبهذه المثابة فإنّ قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظًا لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئًا، وعَدَمُ وجودها في صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهى وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.

وأشارت المحكمة أنها تجد لزامًا عليها التذكير للمجتمع بأن العقيدة الإسلامية – التي يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقًا متكاملًا وسلوكًا متساميًا وأعمق فضائلها أن يكون المؤمن منصفًا خيرًا فطنًا معاونًا لغيره رؤوفا بالأقربين وعلى القمة زوجته فلا يمد يده لها بسوء ولا يلحق بها ضررًا غير مبرر، بل يكون للحق عضدًا وللمروءة نصيرًا ولإباء النفس وشممها ظهيرًا، وما الزواج إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها وإحسانها، وأن تمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن إدراك حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها صعودًا بما يجاوز حد احتمالها فإن سعيها فى التفريق منه يكون جزاءً وفاقًا، فاذا ما استمر عتو خلافهما وقد أحال مسراها ظلامًا فلا يجوز له الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.

وأوضحت المحكمة أن قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، فقد درجت الأسر المصرية على أن العريس عندما يتقدم للزواج يحرر له أهل العروس قائمة المنقولات الزوجية أو ما يسمى " قايمة العروسة " مما ترتب على ذلك الكثير من قضايا التبديد بسبب تبديد الزوج لها، وبالتالى نشأت قائمة المنقولات فى البداية كوثيقة عرفية تتم بين أهل العروسة والزوج سواء قبل إتمام الزواج ليتم إثبات منقولات الزوجية في تلك القائمة بما فيها من أثاث وسجاد ومفروشات وأواني وأجهزة كهربائية وكماليات البيت وكافة ما يحتويه المنزل من أغراض ويتم إثبات أن الزوج قد تسلم تلك الأشياء من الزوجة على سبيل الأمانة وعلى سبيل عارية الإستعمال ليقوم بردّها على الحالة التي تسلّمها بها عند الطلب. وحينما تعددت المشاكل القانونية المتعلقة بقائمة المنقولات بما يهدد حياة الأسر المصرية تدخل المشرع ورصد عقوبة لتبديد قائمة المنقولات الزوجية .

وأضافت المحكمة لقد باتت قائمة النقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وأضحت وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية وقد حشد أهلها أقصى ما يمكن أن يقدموه من إمكانيات لإنشاء أسرة جديدة للزوجين ولها عدة أهداف تتمثل فيما تمنحه من الثقة والأمان الاجتماعي وتعزيز المكانة الاجتماعية للزوجة وتعويض أسرة الزوجة عن الخسائر التي تكبدتها من جراء العلاقة الزوجية، وأخرها توفير الأمان النفسى للزوجة بإثبات حسن النية والرغبة الصادقة في إقامة علاقة زوجية مستقرة دائمة. ونظرا لخطورة جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية على استقرار الأسر فإن المادة 341 من قانون العقوبات المصرى قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة وبالتالى فإن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.

واستطردت المحكمة أن قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج، فهناك الكثير من الحالات يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمه ؟ إن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج، بل هي أمر أوجدته البيئة المستحدثة بعدما ساءت سلوكيات بعض الناس وخربت الذمم والضمائر، فنشأ لأهل الزوجة ضمانة حق ابنتهم حال حدوث الخلافات أو الإنفصال، ومن ثم فإن كانت قائمة منقولات الزوجية مشروعة وجائزة إلا أن الزواج صحيح بدونها، والقول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة يأباها المنطق، هي عدم صحة الزواج الذي لم تلازمه تلك القائمة، ومن ثم فإن أي مانع يخضع لتقدير قاضي الموضوع لظروف كل حالة وملابساتها على حدة.

وأشارت المحكمة أنها تسجل حكمها أن تبديد منقولات الزوجة ليست جريمة مخلة بالشرف لأن الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة فى قضاء مجلس الدولة وتستوى على القمة من بين محاكمه، ترسى العدل بميزان القسط وتعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة، فلو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم بين الزوجين، خاصة وأن الجرائم المخلة بالشرف لم تتحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدًا جامعًا مانعًا ويتعذر وضع معيار مانع، والقدر المتيقن منه أنها تلك الجرائم ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع أخذًا في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.وبهذه المثابة فإن طبيعة جريمة تبديد منقولات الزوجة هى فى الأصل وليدة الخلافات العائلية والمشاحنات الزوجية والنزاعات الأسرية، وبهذه المثابة فإن جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية لها خصوصية فى أنها تكون بين زوجين وتقع في محيط أسرتيهما العائلي، ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعد كافيًا بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

وأضافت المحكمة أن التبديد ليست مخلة بالشرف لصلة الزوجية والاعتبارات العائلية بما يقتضى الحفاظ على سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع. وهى لا تتعدى كونها تبديدا لمنقولات زوجته تكون إثما جنائيا يقتضى العقاب الجنائى الموصوف فى نموذج التجريم وأيضا ذنبًا إداريًا يسوغ مؤاخذته تأديبيًا رغم ارتكاب هذا الذنب خارج نطاق العمل الوظيفي لأن هذا العمل يكون في حد ذاته سلوكًا معيبًا ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال، خاصة إذا كان الطاعن يعمل معلمًا إنما يكون قوامًا على تربية النشء وتهذيب التلاميذ وتثقيف عقولهم وتغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق وغرس الفضائل في نفوسهم يجب أن يكون قدوة مُثلى في سلوكه وأن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالجور على حقوق زوجته فإذا ما تنكب الطريق السوي وجب مؤاخذته ومجازاته عن ذلك.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازى الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سبعة عشر عامًا تجدد سنويًا وعند نزوله مصر قام وعلى إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته فى غضون عام 2011 بتبديد أعيان الجهاز والمنقولات الزوجية الخاصة بزوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته ثم حصل على تجديد الإجازة الخاصة وسافر للعمل بالسعودية للعام الثامن عشر، ثم قامت الزوجة بمقاضاته جنائيًا وصدربشأنه حكم جنائى فى قضية جنح بسيون الجزئية بحبس الطاعن غيابيًا ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم قام الطاعن باستئناف الحكم المذكور وقيد بجنح مستأنف طنطا التى حكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف، وعند نزوله مصر تم القبض عليه وقام بتنفيذ الحكم المستأنف لمدة أسبوع مع الشغل وبعد قضاء مدة العقوبة تقدمت زوجته بشكوى إلى النيابة الإدارية بطنطا بعدم السماح له بتجديد إجازته إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقة لصالحها لأنه قام بتفيذ نفقة عام واحد فقط وباقى الأحكام مازالت منظورة بالمحاكم، ثم قدم الطاعن طلبًا للإدارة بحصوله على الإجازة الخاصة للعام التاسع عشر وتم رفض طلبه وإحالته للتحقيق عن ارتكابه جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی نائب رئيس مجلس الدولة 10 قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي هي:

1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.

2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.

3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهي جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.

4- الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهي أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.

5- قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد ملكًا للزوجة ملكًا كاملًا - بالدخول حفظًا لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.

6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقًا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.

7- قائمة المنقولات الزوجية نشأت في البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، وهناك حالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين، وتثور المشكلة في إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.

8 - كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلامًا فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.

9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.

10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها.