جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:53 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بروتوكول تعاون بين الضرائب ونقابة المهن الموسيقية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ، وإيماناً بمسئولية مصلحة الضرائب المصرية في فتح قنوات اتصال مع كافة التنظيمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كأحد الركائز الهامة للاقتصاد المصري بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة.

وقال " عبد القادر " أنه حرصًا من المصلحة على حل أى خلافات بشكل ودي فإنه وفقًا لهذا البروتوكول فسوف يتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا علي القيام ببحث ودراسة المشكلات والشكاوي التي قد تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية والرد علي كافة الاستفسارات الضريبية ، موضحًا أنه سيتم العمل على حل أي نزاع قد ينشا بين المصلحة واحد أعضاء النقابة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة .

ومن جانبه قال الفنان " هاني شاكر " نقيب الموسيقيين أنه تم توقيع هذا البروتوكول إيماناً من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم علي عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب ، مؤكدا أن هذا البروتوكول قد وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل الى أكثر من 70% منهم ، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية ، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقيين وتعمل جاهدة أن تحقق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها ، وأي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي .

وتوجه " الفنان هاني شاكر " بالشكر لكل كن وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة على تعاونهم وتفهمهم لكافة المشكلات التي يتعرض لها الموسيقيين وقيامهم بإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول لها حتى يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يتفق وأحكام القانون ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا البروتوكول تلتزم النقابة بإمداد المصلحة بكافه البيانات المتعلقة بأعضاء النقابة المهنيين من خلال قوائم بأسماء أعضائها العاملين والمنتسبين وفقا للتصنيف الذي تحدده ( شعبه الغناء – شعبه العزف – شعبه التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع والقيادة ) وإخطار المصلحة بأية تعديلات تطرأ علي هذا البيانات أول بأول موضح بالبيانات الآتية ( الاسم / العنوان / رقم القيد )

و أكد " مختار توفيق نائب رئيس مصلحةالضرائب" أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عامة، مشيرا أن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعا في سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

وقال " نائب رئيس المصلحة " أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية ، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية ، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح ، مشيرًا إلى أنه في ضوء أحكام المادة (33) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في شأن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة في المحاسبة الضريبية بين حالتين حالة أمساك دفاتر وسجلات منتظمة ، و حالة عدم أمساك دفاتر وسجلات منتظمة .

وأضاف " مختار توفيق " أنه في جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند (5) من المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص علي "صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ،وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي خمسون ألف جنيه سنويا ،ولا يلزمون بالضريبة ، إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء مضافًا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة ، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما "مضيفًا أنه يراعى تطبيق نص المادة (47) مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء "إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها"

وفي سياق متصل أكد " صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لهذا البروتوكول يلتزم المهنيون التابعون للنقابة باستصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤدي خدمات مهنية ،كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي ،والإقرارات الشهرية عن الشهر الذي تمت فيه تأدية الخدمة ،وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، موضحًا أن إيرادات النشاط المهني الناتج عن الأعمال الفنية تتمثل في المبالغ التي يحصل عليها أعضاء النقابة.

وأوضح " صلاح يوسف " أن بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتي كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء في (الفنادق ،النوادي ،المحال ،...إلخ) ، وكذلك كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة من القنوات ودور الإذاعات والمنصات الإلكترونية المختلفة ، وأيضًا أية أتعاب نتيجة التعاقد مع أي جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية.

وقال " محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب " إنه في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية ، صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تتولي إبرام بروتوكولات تعاون بين المصلحة والنقابات المهنية وجمعيات النقل لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة ونشر ثقافة الالتزام الضريبي بين أعضاء النقابات والجمعيات المختلفة ، موضحًا أن المصلحة تلتزم بدراسة المقترحات التي تساعد علي تحسين أداء العمل في مجال الضريبة عن الخدمات المهنية التي يمارسها أعضاء النقابة.

وأوضح "محمد كشك " أنه بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة أصبح أعضاء النقابة ملزمون بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المستحقة عن الخدمات المؤداه بمعرفتهم بفئة10% من القيمة المدفوعة فعلا (باعتبارهم من مؤدي الخدمات المهنية) ،ويجوز لهم الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تم فيه تأدية الخدمة إذا ما اقترن بواقعة سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهري,شريطة أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك شريطه حصول عضو النقابة علي كامل مستحقاته خلال ذات الشهر وذلك وفقا لتعليمات المصلحة رقم 274 لسنه 2021 .

وأضاف " معاون رئيس المصلحة " أنه في حالة أداء الموسيقيين ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال متى قام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة (شاملة اتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له) ويتم تحديد اسماء الفرقة المصاحبة وإعطائهم شهادة تفيد سداد الضريبة بمعرفة الفنان المؤدي للعمل بما لا يخل باستحقاق ضريبة الجدول عن الايراد المتحصل عليه لأعضاء النقابة حال ادائهم اعمال منفرده ، فإنهم ملزمون بتحصيل ضريبة الجدول المستحقة من الفنان وتوريدها للمصلحة.

أما في حاله وجود عقود بين جهات الإنتاج أو المتعهدون المرخص لهم من قبل النقابة بالتعاقد مع أعضاء النقابة تكون هي أساس المحاسبة الضريبية في ضريبة الجدول ،ولابد أن يشمل العقد تحديد ضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة ،ويقوم عضو النقابة المسجل بالمصلحة بتحصيلها ضمن أتعابه ويقر عنها رفق الإقرار الشهري ، تلتزم النقابة بموافاة المصلحة بالمهنيين الذين يصدر لهم تراخيص يوم واحد .

ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور ممثلي مصلحة الضرائب المصرية ، وهم شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية ، ووائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، وتامر فوزي بمركز كبار مهن حرة ، ومحمد السلكاوى مركز كبار مهن حرة ، وكامل مديح مهن حرة ثان ، ورضا جودة ، وسمر الشريف ، وجيهان محمد من مكتب قطاع البحوث الضريبية ، وندى صادق من قطاع مكافحة التهرب الضريبى ، ومن قبل نقابة المهن الموسيقية كل من المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية ، والمستشار القانوني علاء الدين عامر ، ولمياء حسن المنياوي المحاسب القانوني للنقابة .