جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:55 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«المخدرات فساد العقول » تعرف على عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة

صورة معبرة
صورة معبرة

جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، التي تؤدي إلى طريق الهلاك وضياع الشباب، والأجيال.

تعمل بوابة الديار على توفير كافة المعلومات التي تدور في أذهان المواطنين، بين التساؤل عن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، والتي توضحها في السطور الآتية. 

تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على السجن المشدد بدءً من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تبدأ من 100 ألف جنية ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنية، وذلك لكل من يقوم بتصدير أو استيراد المخدرات أو ما يتعلق بالمواد المخدرة مثل "المحاصيل الزراعية" التي تتكون من هذا النوع من المخدرات.

كما تنص المادة 34 من ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد، وقد تخفف العقوبة لتصل إلى الحبس سنة، كما يلزم دفع الغرامة المالية التي لا تقل عن 200 ألف جنية حال تخفيف العقوبة.

ويختلف تخفيف العقوبة في حال ضعف المادة المخدرة، أو حال ضبطه، ويلزم أن نقول ان عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى الإعدام شنقًا في الحالات التي نص عليها القانون.