جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 01:41 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ننشر مواد لائحة ”الشيوخ” بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وانتهى المجلس في جلسته المنعقدة، الآن، إلى الموافقة على المواد من «1 إلى 5» من مواد مشروع القانون والتي تنظم اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك على النحو التالي: مادة 1 مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين.

مادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي: - توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. - دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور. - دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. - دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. - تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 4 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. - ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 5 يمثل مجلسي النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.