جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 07:01 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«جمعيتي » تتاجر بالسلع المدعمة وتتلاعب بالسوق بالإسكندرية المهرجان القومي للمسرح المصري.. يعلن عن شروط مسابقة التأليف المسرحي في ضيافة نقابة زراعيين الإسكندرية : إنطلاق الإجتماع التنسيقي العام الأول لمُبادرة راصد أسواق نميرة نجم : تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مُواجهة حرب الإبادة الجماعية بغزة قافلة طبية مجانية لأهالي البنجر غرب الإسكندرية البيئة : البنك الدولي يواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة المخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية فى ذكرى ميلاده الـ84.. محطات من حياة زعيم الفن عادل إمام انتخاب «هشام الغزالي» عضوا بالمجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC» تقرير يكشف نجاحات مصر في شراكتها الاقتصادية مع الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. متحف البريد يستقبل الزائرين غدًا بالمجان ”مرأة الشعب الجمهورى بالدقهلية” تكرم عاملات وعمال مصر .. بحضور وكيل وزارة العمل الاستمتاع بزيارة متحف ومنزل كفافيس بالإسكندرية مجانا

13 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".