جريدة الديار
الأحد 9 مارس 2025 10:46 مـ 10 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقتل شخص على يد آخر خلال مشاجرة بينهما فى كفر الدوار بالبحيرة مصرع 10 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار الرئيس السوري أحمد الشرع: لن نسمح بجر سوريا إلى الفوضى أو الحرب الأهلية تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة ارتفاع قتلى الساحل السوري إلى أكثر من 1300 شخص بينهم 830 مدنيًّا قطار الخير” يصل إلى مركز أبو حمص لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا محافظ الدقهلية: إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق وتحرير 31 محضر سلع غذائية في حملة تفتيش شاملة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد .. محافظ سوهاج: الشهداء جادوا بأنفسهم ليظل الوطن نابضا بالحياة «تمكين المرأة».. مشروعات المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة تؤتي ثمارها رئيس مجلس الشعب الصومالي يشكل لجنة للتحقيق في عرقلة سفر النواب والانتهاكات التي تواجههم ”المشاط” تستعرض مع رئيس مجلس الوزراء ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها

منح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفة

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.