جريدة الديار
الجمعة 3 مايو 2024 03:02 مـ 24 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

5 أيام متتالية.. مفاجاة بشأن إجازات شهر مايو

انتهت الأحد 14 إبريل إجازة عيد الفطر حسبما أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبذلك انتهت الإجازات الرسمية التي حصل عليها الموظفون خلال شهر إبريل بعد إنهاء إجازة عيد الفطر.

ومن المقرر الحصول على هذه الإجازات في شهر مايو المقبل، وهي كالآتي:

- إجازة عيد العمال يوم 1 مايو 2024

- إجازة يوم الجمعة كعطلة أسبوعية

- إجازة يوم السبت كعطلة أسبوعية

- إجازة شم النسيم يوم 6 مايو

- إجازة شم النسيم هي اليوم التالي لعيد القيامة للإخوة الأقباط والذي يوافق 5 مايو، وتمنحه بعض المؤسسات إجازة لموظفيها.

ويشار إلى أن أول الـ«5 أيام الإجازة» هو يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو والموافق عيد العمال، الذي من المقرر ترحيل إجازته إلى يوم الخميس الموافق 2 من نفس الشهر، وذلك طبقا لما أُضيف كفقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والتي يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم آخر، في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته، بأي من أيام العطلات المشار إليها.

وثاني وثالث الـ«5 أيام الإجازة»، هما يومي الجمعة والسبت وهي عطلات أسبوعية يحصل عليها الموظفون دائما وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، أما رابع الأيام، فهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو بمناسبة شم النسيم، الذي يرتبط الاحتفال فيه بأطعمة تقليدية تتعلق بالعادات والتقاليد كالبيض، والفسيخ «السمك المملح»، والملانة «الحُمُّص الأخضر»، والبصل، وبذلك يكون يوم شم النسيم هو اليوم التالي لعيد القيامة الخاص بالإخوة الأقباط.

الاجازات في مصر

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.