جريدة الديار
السبت 12 أبريل 2025 08:16 مـ 14 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: إيقاف سيارة سرفيس 15 يوما واتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص عقب حريق عزبة الأشقر..محافظ الشرقية يوجه بضخ 1000اسطوانة غاز لسد احتياجات المواطنين انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بشأن رفع العقوبات والمسألة النووية متابعة وكيل التعليم بالبحيرة لعدد من مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية فترة مسائية تقديم الدعم لدور رعاية الأيتام من ذووي الهمم بالإسكندرية الكنائس الأرثوذكسية تستعد لاستقبال أحد الشعانين غدا «الاسعافات الأولية للجميع »مبادرة لتوعية طلاب المدارس بالإسكندرية استمرار أسواق اليوم الواحد ”يومي الجمعة والسبت” كل أسبوع بجميع مراكز ومدن الدقهلية أمام 800 طبيب .. وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة الجامعي تبث عملية علاجية نادرة محافظ الدقهلية يتفقد مواقف السيارات لليوم الثاني على التوالي متحدث القومي لحقوق الإنسان الأمين العام تقدم باستقالته بطريرك الكاثوليك يستقبل رئيس الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بالعيد

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المحروقات جنيهين في اللتر الواحد، بداية من اليوم الجمعة 11 ابريل 2025.

وأرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

أسعار البنزين الجديدة

-بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر

-السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر

ويستغل الكثيرون هذه الزيادة في التلاعب في البنزين و رفع أجرة المواصلات، ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة المخالفين في القانون.

نظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الاحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

7ـ الاعتداء على رجال المرور.

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.