جريدة الديار
الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:58 صـ 15 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تتختم أعمالها اليوم رئيس جهاز شئون البيئة يترأس إجتماع مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الحكومة الإيرانية تشدد على أن الجزر الثلاث التي تطالب بها الإمارات هي جزء من إيران الكبرى خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة إختيار وزيرة البيئة المصرية ضمن أكثر ١٠ قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الإستدامة إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم قطار بتروسيكل بمزلقان بني هلال بمركز دمنهور السائق فر هاربًا.. السكة الحديد تكشف تفاصيل انقلاب قطار بضائع بالجيزة الأزهر يدين تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا حول تأييدها قصف المدنيين في غزة قوافل طبية ناجحة بصحة شمال سيناء وزير التموين يؤكد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية إعلام الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة يحتفلان بانتصارات أكتوبر

عقوبات مشددة تواجه المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، محاكمة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، وتوفي على إثر ذلك.

عقوبة القتل العمد

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.