هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.
وتابع أمين الفتوى أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.
وفي سياق متصل قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.
واستشهدت الإفتاء بما جاء عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره: "أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح ﴿إذا زلزلت الأرض﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا". أخرجه أبو داود في “سننه”.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هو خلاف الأولى.
هل يجوز الصلاة بأية واحدة بعد الفاتحة ؟
سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدين وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.
وحكى موقف لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته صحيحة.
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة
اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وسبب اختلافهم راجع إلى كونها آية من الفاتحة فيجهر بها أم ليست آية فلا يشرع الجهر بها.
وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة كسائر آياتها؛ فعن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ : { بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قطعها آية آية، وعدها عد الأعراب، وعد { بسم الله الرحمن الرحيم} آية، أخرجه الدارقطني.
كما استدلوا بأن الصحابة لم يثبتوا بين دفتي المصحف إلا القرآن، وغير ذلك من الأدلة.
وقال الجمهور: إنها ليست آية من الفاتحة، وذهب الحنابلة إلى الإسرار بها، وهو المستحب عند الحنفية أيضا.
فيما ذهب المالكية إلى أنها لا تقرأ؛ لأنها ليست آية من الفاتحة عندهم، فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين، أخرجه البخاري، وغيره من الأدلة.
وفي ترجيح القول في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية والسرية يقول الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني من وعظ الأزهر الشريف: فالآثار في هذا متعارضة، إذ كان النبي يجهر أحيانا وأحيانا أخرى يسر بها.
ومهما يكن من أمر فالجهر بالبسملة معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع، ومن المقرر شرعا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"
وشدد: فمن جهر بالبسملة فهو حسن، ومن أسر بها فهو حسن، محذرا: «لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين؛ بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية».