جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:55 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

للموظفين فقط.. حالة واحدة تتسبب في الحرمان من الأجر كاملا

تعبيرية
تعبيرية

يهتم قانون الخدمة المدنية بكافة الأمور الخاصة بالموظفين، بما في ذلك الترقيات والخصومات والجزاءات الإدارية التي قد تتسبب في حرمان الموظف من حقوقه في حال كان غير ملم بالأفعال التي تعرضه للمساءلة أو العقاب.

ونصت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنّ الموظف يحرم من كامل أجره في حالة حبسه بعد صدور حكم جنائي نهائي ضده، وحال لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يجري عرض أمره عند عودته إلى العمل على السلطة المختصة التي تقرر ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية وكيفية التعامل مع الموظف في حالات الحبس، فأقرت عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنّ الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.