جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 12:20 صـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب -غير الإلكترونية- العنيفة؟ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من التحديات والألعاب الخطيرة بين طائفة من الأطفال والشباب، ومنها دَفْعُ عدد من الأطفال صديقَهم إلى الأعلى ثم تركه ليقع على الأرض، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر بالغ قد يصل إلى الوفاة، فما حكم الشرع في المشاركة في تلك التحديات والألعاب؟

وقالت دار الإفتاء ، في فتوى لها ، إنه لا تجوز المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة على النحو المذكور في السؤال؛ لما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، فإن أُدِّيت تلك الألعاب داخل إطار الجهات المعنية أو الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية أو لدى المدربين المعتمدين والمتخصصين -أُبِيحَت حينئذٍ، مع مراعاة معايير السلامة والوقاية والإجراءات المقررة واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

حكم المشاركة في التحديات

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الألعاب والتحديات العنيفة -خاصة إذا أُدِّيت خارج إطار الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية- تؤدي غالبًا إلى وقوع الضرر والإيذاء على مَنْ يمارسها، والمسلم مأمورٌ بدفع أسباب الهلاك عن نفسه؛ عملًا بقول الله عزَّ وجلَّ في البيان القرآني الحكيم: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" أخرجه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 158، ط. أوقاف المغرب): [وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضِرَار»؛ فقيل: إنَّهما لفظتان بمعنى واحد، تكلَّم بهما جميعًا على وجه التأكيد، وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسم، والضِّرَار: الفعل، قال: ومعنى «لا ضرر»: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه، ومعنى «لا ضِرَار»: لا يضار أحد بأحد] اهـ.

وإنما تكون التحديات والألعاب العنيفة مباحة متى أُدِّيت داخل إطار الاتحادات والجهات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية أو المدربين المعتمدين المتخصصين؛ لأنه يُراعى فيها حينئذٍ المعايير والإجراءات التي تتطلبها السلامة والوقاية من الأخطار البدنية والنفسية التي تشتمل عليها اللعبة، ولما يتعلق بها عندئذٍ من عاقبة محمودة؛ كتعلم الدفاع عن النفس أو التدرب على مجابهة العدو؛ كما يحصل في التدريبات العسكرية في الجيوش النظامية والجهات الأمنية، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يُقصد منه التدريب والجرأة على أمور الدفاع والحرب وما يناط من مهامٍ.

قال الإمام العز ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 54، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] اهـ.

ومقتضى ذلك أن العناية بكلِّ ما فيه قوة وإعداد والتدرب عليه داخلٌ تحت قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60].

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: «﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ﴾، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» أخرجه مسلم.

جاء في "شرح النووي على مسلم" (13/ 64): [هذا تصريح بتفسيرها.. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك] اهـ.