جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 03:03 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026 وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها انتقاء العناصر الأكثر تميزاً ابرزها ..رسائل السيسي للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية بأسواق الكريسماس بعد هجوم ماجديبورج تفاصيل زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماء ... مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية السيسي يؤكد تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد السلطات الألمانية تعتقل سوريين بعد الإبلاغ عن تهديد السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

بلاغ للنائب العام .. معاقبة رضوى الشربيني ”بنص المادة 303”

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تطورات سريعة شهدتها أزمة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي تصدرت التريند بعد بوست شبهت فيه الرجال بـ"الخرفان" وإحالتها للتحقيق.

وأحدث خطوة كانت تقديم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة إهانة جموع الرجال المصريين.

وقال فرحات، في بلاغه، إن الشربيني وصفت جموع الرجال المصريين بـ"الخراف" على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وفقا للمحامي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه، قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح المحامي أن المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، موضحا أنه في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها، واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وفقا للبلاغ، فإن ما فعلته رضوى الشربيني يندرج تحت بند إساءة استعمال الإنترنت، وعقوبته "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون.