جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:30 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء تعليم الشرقية: زيارة تفقدية مفاجئة من مدير ادارة اولاد صقر التعليمية لمدرسة التحرير للتعليم الأساسي أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة

بلاغ للنائب العام .. معاقبة رضوى الشربيني ”بنص المادة 303”

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تطورات سريعة شهدتها أزمة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي تصدرت التريند بعد بوست شبهت فيه الرجال بـ"الخرفان" وإحالتها للتحقيق.

وأحدث خطوة كانت تقديم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة إهانة جموع الرجال المصريين.

وقال فرحات، في بلاغه، إن الشربيني وصفت جموع الرجال المصريين بـ"الخراف" على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وفقا للمحامي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه، قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح المحامي أن المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، موضحا أنه في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها، واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وفقا للبلاغ، فإن ما فعلته رضوى الشربيني يندرج تحت بند إساءة استعمال الإنترنت، وعقوبته "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون.