جريدة الديار
الإثنين 21 أبريل 2025 11:03 صـ 23 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس دولة الكيان الإسرائيلي المحتل ينعى رحيل قداسة البابا فرنسيس الكنيسة الكاثوليكية بروما تودّع رمزًا عالميًا للسلام والتواضع .. بوفاة البابا فرنسيس رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر 2025 وزارة الصناعة: تزامناً مع عيد العمال القادم طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في قنا والأقصر وأسوان الكترونياً العراق: ورشة تدريبية في كلية طب المستنصرية عن استعمال البروفايل الأكاديمي للتدريسيين ضريبة واحدة بدل عشرين... خطوة السيسي الجريئة لإنعاش الاستثمار في مصر أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حادث مأساوي بالبحيرة: 6 وفيات وإصابة في تصادم سيارتين بطريق الضبعة مغارة علي بابا .. ٤٢٠ مليون جنيه قيمة مضبوطات شقق سارة خليفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 البحيرة تستعد لشم النسيم وأعياد الأقباط: رفع الاستعداد القصوى وتأمين الكنائس والطرق

بلاغ للنائب العام .. معاقبة رضوى الشربيني ”بنص المادة 303”

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تطورات سريعة شهدتها أزمة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي تصدرت التريند بعد بوست شبهت فيه الرجال بـ"الخرفان" وإحالتها للتحقيق.

وأحدث خطوة كانت تقديم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة إهانة جموع الرجال المصريين.

وقال فرحات، في بلاغه، إن الشربيني وصفت جموع الرجال المصريين بـ"الخراف" على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وفقا للمحامي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه، قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح المحامي أن المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، موضحا أنه في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها، واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وفقا للبلاغ، فإن ما فعلته رضوى الشربيني يندرج تحت بند إساءة استعمال الإنترنت، وعقوبته "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون.