جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 01:51 صـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل يشترط نحر الأضحية في اتجاه القبلة؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء، إن من شروط نحر الأضحية أو النحر بصفة عامة في الحالات التي يكون النحر فيها اختياريا هو أن يكون النحر بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر.

وأضافت الإفتاء: يرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.

وأوضحت دار الإفتاء: ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة، فترك التوجه إلى القبلة من المكروهات وليس من ضمن شروط صحة النحر، وبالتالي حل الحيوان للأكل.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تيسر للجزار توجيه الحيوان إلى القبلة فعليه فعل ذلك، وإذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة فلا شيء في ذلك ويكون النحر حلالا بالشروط التي ذكرها الفقهاء.

مواصفات الأضحية

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المعتبر في الأضحية هو السمن – كثرة اللحم– وبلوغ النضج، وليس السن ورأوا أن هدف النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد السن تحقيق مصلحة نضج تلك الأنعام واكتمال لحمها، وهذا يتغير بتغير المرعى والمناخ، ووسائل التغذية المعاصرة ساعدت على النمو السريع والبلوغ المبكر، وهذا ما قررته الدراسات العلمية الحديثة.

وعلى هذا الرأي، فإنه يجوز التضحية بالأنعام متى طاب لحمها، حتى لو لم تبلغ السن المحدد؛ مراعاة لتغير الحال، ومصلحة الفقير في كثرة اللحم وأن تكون سليمة من العيوب؛ فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة البين هزالها، ولا المريضة البين مرضها…إلخ هذه العيوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي» [رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح].

أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرط في ذلك وأن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها وألا يكون للغير حق فيها كالعين المرهونة وأن تكون التضحية في الوقت المنصوص عليه.