جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 10:59 مـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور النواب ويوافق على حزمة مشروعات خدمية وتنموية نساء في مُواجهة المواد الكيميائية : تجارب تكشف الخطر وتدعو للحل محافظ الدقهلية من أمام معدية طلخا.. سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي شغلنا الشاغل

قتل زوجته داخل محكمة الأسرة.. قرار عاجل ضد زوج

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض - دائرة السبت (د) - الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين ، عادل محمود عبد المنعم عمارة ، أحمد عبد اللطيف أمين ، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي ، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.