جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 02:20 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب

لـ31 مايو الجاري .. مد الحكم على البوجر ”لوشا” بقضية الخطف

تعبيرية
تعبيرية

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاحد، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 31 مايو.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف ، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.