جريدة الديار
الثلاثاء 11 مارس 2025 06:54 صـ 12 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق «المسئولية الممتدة للمنتج» على أكياس التسوق الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة مستشفيات الدقهلية استقبلت 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير الشرطة الإسرائيلية تبدأ تحقيقا في استخدام جنود بالجيش لفلسطينيين دروعا بشرية الدقهلية: ضبط أكثر من 2 طن ملح وذرة وسلع متنوعة وتحرير 299 مخالفة الحكم بالمشدد عشر سنوات لقاتل سائق بسبب دراجة نارية بالمنيا بالاسماء ... إصابة 8 عمال زراعيين بحادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة محافظ الدقهلية: لجنة برئاسة نائب المحافظ لبحث طلبات الحصول على قروض بدون فوائد من جهاز شباب الخريجين رجال الشرطة يوزعون وجبات على المواطنين بشوارع دمنهور ” صور” رئيس وزراء كندا السابق: يجب الرد على ترامب بقوة وبناء خط أنابيب من ألبرتا إلى كيبيك صدمة ريم مصطفى بعد وقوعها في فخ ”رامز إيلون مصر”

مسلسل المداح يكشف عقوبة التنقيب عن الآثار .. تفاصيل

المداح 3
المداح 3

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 16 تطورا جديدا في الأحداث حيث يحاول حسن، أن يكتشف بنفسه بعض الآثار تحت أرض منازل أهل البلد بعد أن يستولى عليه بشرائها مما دفع عددا من المواطنين للتسائل عن عقوبات التنقيب عن الأثار.

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.