جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:11 مـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء (صور)

بعد موافقة مجلس الوزراء .. شروط وإجراءات العفو الرئاسي

تعبيرية
تعبيرية

تساءل عددا من المواطنين عن شروط وإجراءات العفو الرئاسي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

في سياق متصل، منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.