جريدة الديار
السبت 1 يونيو 2024 09:39 مـ 24 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى «الاستثمار بالإسكندرية بين الواقع والمأمول» صالون بالإسكندرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات الأزهرية بالمنيا نميرة نجم : يجب التعامل مع تعقيدات الذكاء الإصطناعي لضمان بقائه قوة من أجل الخير ”وكيل تعليم دمياط” يعلن عن جداول المراجعات النهائية المجانية ”اونلاين” لطلاب شهادة الثانوية العامة تعرف علي تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية ”راشد” يشدد علي رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية تعرف علي حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع ”العالمي للتنمية والتخطيط”: ما يحدث في رفح جرائم حرب مكتملة الأركان ”أبو زيد” يتابع برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال البابا تواضروس يهنئ جموع المصريين بدخول العائلة المقدسة مصر الملا يفتتح التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس

بعد موافقة مجلس الوزراء .. شروط وإجراءات العفو الرئاسي

تعبيرية
تعبيرية

تساءل عددا من المواطنين عن شروط وإجراءات العفو الرئاسي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

في سياق متصل، منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.