جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 12:53 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أعلى المحور المركزي بالجيزة الكرملين يتهم إدارة بايدن بمواصلة صب «الزيت على النار» في أوكرانيا ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور

للقطاعين العام والخاص.. ساعات العمل بشهر رمضان وفقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية

يهتم موظفو القطاع الخاص بمعرفة عدد ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل، ويرغبون في تسويتهم بالمصالح الحكومية التي تقرر تخفيض وقت العمل على مدار شهر الصوم تيسيرا على المواطنين خلال فترات النهار وتضع مواعيد محددة يتم فيها إنجاز العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس وأصحاب الهيئات.

وفي السطور التالية، نعرض ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل.

ونص قانون قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

وساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع.

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.