جريدة الديار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:58 مـ 24 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

منها توفير فرص استثمارية .. 10 مهام لصندوق مصر السيادي

السيسي
السيسي

يبحث عدد من المواطنين عن أهداف صندوق مصر السيادي وأهم المعلومات حول الصندوق وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية (100%) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونقوم بالإجابة عن هذا التساؤل من خلال نواب اللجان المختصين وأبرز بنود قانون صندوق مصر السياسي:

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق السيادي المصري يهدف إلى خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال توفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة لتكون عنصر جاذب للاقتصاد المصري.

وأضافت "الكسان"، أن القيادة السياسية تسعى بقوة لخفض معدلات البطالة في مصر لتوفير فرص عمل جديدة حتى يستطيع الشاب المصري أن يشعر بالاستقرار ويعيش حياة كريمة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان يقوم أيضا بخطوات قوية لتبسيط الاجراءات للمصدرين وتقديم تسهيلات لهم من خلال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.

و فيما يلي نستعرض أهم المعلومات التي نص عليها قانون صندوق مصر السيادي:

- يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

- يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

- تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

- لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق.

- يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

* المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

* الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

* الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

* شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

* إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

* يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية .

* يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية،

* يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

* للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول.

* للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

• الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)

• خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

• ممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

* يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

* تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسى ضوابط التطبيق.

* يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه.

* يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

* يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.