جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 12:43 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تطبق غدا.. طرد المستأجر المخالف و15% زيادة للإيجار القديم

تعبيرية
تعبيرية

تساءل عدد من المواطنين عن زيادة الإيجارية للوحدات غير السكانية والعقوبات المنتظرة لمخالفة أحكام قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني (للأشخاص الاعتبارية) رقم 10 لعام 2022 بعد قيام الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتطبيقة يوم 6 مارس بعد إحالتة من قبل مجلس النواب.

وتسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة بـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.

وهناك فارق بين الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين بقانون الإيجار القديم، فالأشخاص الاعتبارية هي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، أما الأشخاص الطبيعيين فيضم المستأجرين بأنفسهم من مستأجرين الشقق والمحلات وورش الصناعة.

ولا تطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات غير المعدة لغرض السكنى، فلا تشمل الزيادة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر إلى الآن أي تعديلات تخص الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، واقتصرت التعديلات فقط على الوحدات الإدارية.

بالنسبة للمحلات التجارية والورش الصناعية، فلا تدخل تلك الحالات ضمن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين، أما في حالة كانت المراكز التجارية أو المحلات مملوكة لأشخاص اعتباريين، فتطبق عليهم زيادة الـ 15%.

وحدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، وتصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.

ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القمية الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتتم إخلاء الوحداة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.