جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:18 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه «أنا شاب وأعمل وخاطب وبحاجة للمال لكى أكمل بناء شقتي وأريد أن أقترض ولكنى متردد لأننى أعلم أن الفائدة حرام فهل لى رخصة أن أقترض وأنا فى أمس الحاجة للمال؟».

وأجاب ممدوح، قائلًا " إنه ليس لك رخصة أن تقترض إنما يجوز لك أن يعطيك البنك تمويلًا، فأخذ مال من البنك على أن ترده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري أو بناء شقة أو أمر ضروري فهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، فهذا جائز ولا شيء به

ما حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يريد أخذ قرض ليشتري به سيارة ويقوم بتشطيب شقته، لذا يود معرفة ما حكم أخذ قرض لشراء السيارة أو تشطيب المنزل.

حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل.. يضطر بعضنا للجوء إلى القروض البنكية لسد احتياجاته كشراء سيارة أو منزل أو تشطيبه، لكن هناك بعض الحالات المحرمة والحالات الجائزة، لذا يجب معرفة حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل.

جاء رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل، أن الحل أن تقوم الجهة صاحبة المال بشراء السيارة وتشطيب المنزل ثم تقسيط التكلفة للشاري وهذا جائز شرعاً، أما إذا لم تتدخل الجهة صاحبة المال في عملية الشراء أو التشطيبات، فهذا قرض شخصي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الحاجة الشديدة جداً الملحة، وليس أمامه أي فرصة للحصول على هذا المال، هنا يجوز ولا حرج عليه.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال: «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.