المحكمة العليا في إسرائيل: سحب الجنسية من المدانين بجرائم أمن الدولة
ذكرت وكالة رويترز أن المحكمة العليا الإسرائيلية،قضت اليوم الخميس، أن الدولة يمكنها سحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالاً تمثل انتهاكاً للثقة بالدولة مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة.
ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر عام 2008 في إسرائيل ويخول للدولة سلطة إسقاط الجنسية عقاباً على أفعال تشكل انتهاكاً للولاء.
وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أُدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مواطنين إسرائيليين. وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.
ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيساً على أخطاء إجرائية فادحة، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن.
وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.