جريدة الديار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:54 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بيان مهم من مصلحة الضرائب (تفاصيل)

وزير المالية
وزير المالية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، عن قيام المصلحة بإصدار دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح " رضا عبد القادر " أن إصدار هذا الدليل يأتى انطلاقا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة ، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، مشيرًا إلى هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال " عبد القادر " إنه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الإعتباري ، موضحًا أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.

وأضاف " عبد القادر " أنه من ضمن ضوابط تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا ، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.