جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:47 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

آخر موعد لتلقي طلبات الإقرار الضريبي (تعرف عليه)

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس المصلحة إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ 15 يوما، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضاف: أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

ولفت إلى أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.