جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:28 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة البابا تواضروس يستقبل أساقفة جنوب السودان المجمع المقدس يجتمع برئاسة قداسة البابا إختيار نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة على إفريقيا ”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية

تعرف على رسوم تسجيل شقتك بالشهر العقارى وموعد التطبيق

الشهر العقاري
الشهر العقاري

اعتبارا من يوم 5 مايو 2022 المقبل يبدأ سريان تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر في 6 مارس، بالتصديق على التعديلات.

وتتنوع رسوم التسجيل فى تعديلات القانون الجديد وفقا للآتى:

500 جنيه للوحدات من متر إلى 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، و1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

ويحقق القانون مجموعة من الإجراءات أهمها:

فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، إضافة إلى تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة.

كما أن تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام، وكذلك وضع 30 يوما كسقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.

واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون كالتالي:

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

- خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

- السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

- إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمكتب الشهر العقارى، كما نص على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.