جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 02:16 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الحكومة تعدل قواعد امتحانات الثانوية العامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كل المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

كما نصت التعديلات على أنَّ "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

ووفق القانون: "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".

ووفقا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه " إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

" ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".

حزب "المصريين": رؤية السيسي في القطاع الزراعي سبب تقدم الدولة في الصادرات الزراعية

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم