جريدة الديار
الثلاثاء 25 مارس 2025 07:33 مـ 26 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إزالة 16 حالة تعد على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة وزير البترول: رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية إبلاغ قراءات العدادات” صور ” وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار” صور ” رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني الخارجية السورية تستنكر العدوان الإسرائيلي على قرية كويا بريف درعا تطورات غزة ولبنان وسوريا تتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء إسبانيا ”فرحات” يتابع مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات ومعدلات الأداء بمنطقتي جنوب سيناء والغردقة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعا تنظيميا للجاهزية والاستعداد لعيد الفطر المبارك وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار إجازة من السبت إلل الثلاثاء للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية علامات ليلة القدر.. هل تحققت في الأيام الوترية الماضية؟

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.