جريدة الديار
الثلاثاء 18 مارس 2025 05:01 مـ 19 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تحجز مقاعدها ببطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات بالصين محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة الحيوان بالمنصورة .. ويكلف بحملة لتنظيفها تمهيدا للبدء في أعمال تنفيذها حزب الله: قرار استئناف حرب غزة يفضح التحالف الدموي بين أمريكا وإسرائيل الأزهر يدين العدوان الإرهابي على غزة وخرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف العدوان المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي ردود افعال دولية غاضبة بسبب تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مدبولي يستعرض خطة توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية الأزهر يدين العدوان الصهيوني على غزة: جريمة جديدة تفضح غدر الاحتلال وخيانته للمواثيق الأردن تحذر من انفجار الأوضاع إذا استمر الاحتلال في عدوانها على غزة هل الدعاء في صلاة التراويح بقول اللهم لا تخيب فيك يا رب رجاءنا حرام؟ الخارجية الأمريكية تزعم: حماس تتحمل المسئولية عن استئناف الحرب في غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: أعداد الجرحى في العدوان فاقت قدرة المستشفيات

المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين

أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.


شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .

4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.