جريدة الديار
الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:41 صـ 6 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثبات الرئيس السيسي وإصرار ترامب وحجم التحديات إطلاق مبادرة ”يوم الخير” لتوزيع الملابس والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية القليوبية: حملة لرفع الاشغالات بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة تفاصيل الزيارة الأممية لدعم الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسط استمرار التحديات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء مفتي الجمهورية وقيادات جامعة الأزهر يكرمون المشاركين في دورة مواجهة الشبهات الإلحادية بكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين ”القومي لذوي الإعاقة” ينظم ندوة بعنوان ”إستراتيجيات الدمج الثقافي..مصر وعمان نموذجًا” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 9 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل في البحيرة” صور” تجديد حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون في البحيرة

”النواب” يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:


لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .


وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص :

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.


ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة اميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى، وأضافت: "لأنه لا يخفى علىأاحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته ومن باب حقوق الإنسان ومراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو احد ذويه".


وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا: "نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل أو رفض شكوى النزيل، حتى فى حجز الشرطة، والسجون هناك استغاثات كثيرة ولا يستمع لها أحد، وهنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ".

وعلق النائب هشام هلال، قائلا: "إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل، وقانون الإجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20 .

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: “كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة أعطت الحق لغيره أن يتقدم بشكوى”.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.


وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب: إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بانه لايجوز دخول المنازل بدون أذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية : أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان ،ونص المادة 46 تحققت به الغاية.