جريدة الديار
الخميس 6 مارس 2025 08:51 مـ 7 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيقاف فرد أمن تعدى على سيدة بالضرب في مستشفى بدمياط حسام حبيب ضحية برنامج رامز جلال في حلقة اليوم وحدة الكلى والديلزة بمستشفى المنصورة الجامعي تحصل على اعتماد الجمعية الدولية لأمراض الكلى كمركز تدريب إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حماس: تهديدات ترامب تشجع الاحتلال على نقض اتفاق الهدنة الإعدام شنقا لقهوجي لاتهامه باستدراج طفل وخطفه والتعدي عليه بشبرا الخيمة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لحي الشجاعية روسيا : أي وجود عسكري غربي في أوكرانيا سيُعتبر غزواً جاكلين عازر: الأزهر الشريف منارةً لنشر قيم الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية الحكومة توافق على تفعيل منظومة ”الكارت الموحد” للدعم في بورسعيد بسبب رابطة الأندية.. كولر يؤجل السفر إلى سويسرا تشييع جثمان السيدة التي توفيت إثناء توجهها لأداء مناسك العمرة داخل الاتبوبيس بالشرقية”صور ” الإعدام شنقا للمتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها بالشرقية

مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.

وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.