جريدة الديار
الأحد 17 نوفمبر 2024 01:29 مـ 16 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ونظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، حيث جاءت المادة (8) لتقضي بأنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجئ" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها.

كما عرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.