جنايات كفر الشيخ تقضي بإحالة أوراق زوجة وعشيقها لفضيلة المفتي
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، بإحالة أوراق مزارع، وربة منزل إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي، لاتهامهما بقتل عامل، زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار، عن طريق اتفاق الزوجة، والتحريض، والمساعدة على إزهاق روحه ليخلو لهما الجو على خلفية حدوث علاقة غير شرعية بينهما.
ترأس المحكمة المستشار شريف عبدالوارث فارس، رئيس المحكمة والدائرة، بعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد أحمد خليفة، وذلك في أحداث القضية رقم 7653 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو محمد الدسوقي محمد عباس، 39 عامًا، مزارع، ويقيم بقرية أبو شعلان التابعة لمركز البرلس، وأم هاشم محمد إمام مرسي جبر، 40 عامًا، عاملة، وتقيم بكوبري 10 بمركز الحامول إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.
وتبين أنه في يوم واحد ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة البرلس محافظة كفر الشيخ، خطف المتهم الأول بالتحايل المجني عليه عبد الله محمود الغباشي سرحان، زوج المتهمة الثانية بأن استدرجه لأرض زراعية بزعم حاجته للعمل بها تمهيدًا لارتكاب جريمة القتل، واستقل رفقته السيارة التي تحمل رقم (د ر ا 54 33) قيادته ليباعد بينه وذويه.
وأقدم المتهم على قتل المجني عليه، زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار على إثر علاقته الآثمة بزوجة المجني عليه وخلافاتهما الزوجية والتي بثت الضغينة في نفسها فحرضته وساعدته واتفقا على التخلص منه وإزهاق روحه بأن بيتا النية، وعقدا العزم المصمم على قتله.
وأعد المتهم الأول لذلك الغرض أدوات "شومة وحبل" وتنفيذًا لما انتواه وما إن تحينت الفرصة وانفرد بالمجني عليه انهال عليه ضربًا بشومة مستقرة في رأسه من الخلف حتى اسقطه ارضًا مدرجًا بدمائه متابعا تعديه بأن كبله فاوثق يديه وقدميه من الخلف باستخدام "حبل".
وتبين أن المتهم شد الحبل فاحكمه حول عنقه، حتى فاضت روح المجني عليه إلى بارئها، وبعد ذلك حمل جثمانه إلى صندوق سيارته وتوجه به صوب مجرى مائي متاخم لمحل الواقعة فالقاه فيه، وأخفى أداة التعدي "شومة".
كما وجه له تهمة إحراز أدوات شومة، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والمستخدمة في الجريمة موضوع الاتهام السابق دون مسوغ قانوني، وفي غير من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهمة الثانية فاشتركت بطريق الاتفاق والتحريض، والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بعدما امدته بخاتمها الذهبي لبيعه وتمويل خلاصها من المجني عليه، واتفقا على إزهاق روحه في سبيل إفساح السبيل لعلاقتهما الآثمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.