جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:03 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

”المحامين” تخطر تشريعية النواب بتحفظها على مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين
المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين

قدم المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مذكرة إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد فيها التحفظ على بعض مواد مسودة مشروع القانون.

وقال الداخلي في مذكرته: منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم وأنا أمثل باللجنة النوعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة النصوص من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والدستورية.

وقد جاء الرد على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالاعتراض من قبلي بصفتي الممثل القانوني لنقابة المحامين وفقاً لما هو وارد بالمضابط وعلى النصوص الآتي أرقامها: نصوص المواد ۱٥ - ۲/۱۷ - ۹۹ - ۷۳ - ٧٣ - ٧٤ - ٨٢ - ١٨٩ - ٢٤٢ من
مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك مبين بالدليل الفني وبمضبطية الجلسات.

وأضاف: إلا أنني قد فوجئت بإتيان مشروع القانون بذات النصوص المعترض عليها لعدم تحقيقها آمال السادة المحامين فضلاً عن تقييد حق الدفاع وتكميم أفواههم وتعرضهم للتحقيق معهم في جرائم بل وإلقاء القبض عليهم وهذا مخالفا لنصوص الدستور المنصوص عليها في
المواد ٥٤ - ۹٤ - ۹۹ فضلاً عن النصوص والمواد الواردة بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣.


وشدد على أن هذا الأمر يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية وينشئ صراعات بين السلطات القضائية والنيابية و المحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون فضلاً عن الاعتداء على الحريات وتقييد حقوق الدفاع أمام القضاء والنيابات أيضاً.

وأعلن تقدمه بطلب عن نقابة المحامين بالتحفظ على النصوص سالفة الذكر فضلاً عن العدول عن ما جاء بها وتعديلها وفقاً لما نص عليها الدستور وذلك لحين تقديم مذكرة شارحة بكافة التفاصيل والأسانيد القانونية والدستورية.

ووفقا للداخلي، فإن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية وافق على الطلب المقدم منه وسوف تتم إعادة مناقشة المواد محل الاعتراض بعد إعداد مذكرة النقابة العامه بالنصوص المقترحة وتقديمها غدا لبحثها.