جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:24 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الشهابى” يستعرض أبرز الجهود المبذولة داخل المحافظة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي حزب الله يقصف مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية

«التعويض عن الحبس الاحتياطي» أهم مناقشات ”تشريعية النواب الأسبوع الجاري

تشريعية النواب
تشريعية النواب

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.