جريدة الديار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:29 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
امن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شخص ويضبط المتهمين وزير التعليم يلتقي مديري المدارس من ٩ محافظات لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد المحافظ: تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه لمسات ومواقف انسانية واجتماعية لمحافظ الشرقية بعزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية حبس 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ب15 مايو حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية ضبط وإحضار كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه سنة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الأوسطى صور الأقمار الصناعية تكشف ما يفعله الاحتلال في محور فيلادلفيا 30٪ لتخفيف الأعباء على المواطنين ... فتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء

كم يقدر تعويض البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية؟

تنتهج الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، سياسة جديدة للقضاء على أزمة البطالة، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب، لمواجهة الأحداث الاقتصادية المتسارعة، حيث تعمل الدولة على زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لجذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية.

من جانبه، دعمت الدولة الشباب العاطل بحوافز وتسهيلات من خلال قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من خلال تقدير مبلغ من المال يسمي بتعويض البطالة، حيث نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1-75 % للأربعة أسابيع الأولى.

2-65 % للأربعة أسابيع الثانية.

3-55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

4-45 % لباقي الأسابيع.

واستثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.