جريدة الديار
الأربعاء 3 يوليو 2024 04:11 مـ 27 ذو الحجة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بدءا من اليوم.. استثناء الصيدليات من قرار غلق المحال التجارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية - في العدد ۱۳۸ (تابع) في ٢۷ يونية سنة ٢٠٢٤ ، قرار وزير التنمية المحلية

رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد غلق المحال التجارية .

واستثني القرار في بنوده الصيدليات من قرار غلق المحال التجارية الذي سيطبق بداية من اليوم .

وجاء نص القرار كالتالي :

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٢ لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛ وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛

وعلى خطاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (٣) - ١٦٨٤٨) المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ ؛ وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛

قرر :

( المادة الأولى )

استثناء من حكم المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليالتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه ، تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام ۲۰۲٤ وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام ۲۰۲٤ ، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً .

الوقائع المصرية - العدد ۱۳۸ (تابع) في ٢٧ يونية سنة ٢٠٢٤ ۳

( المادة الثانية )

استثناء من حكم المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا التراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه، تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

( المادة الثالثة )

استثناء من حكم المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا التراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الساعة السادسة صباحا ، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

( المادة الرابعة )

تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميا خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الساعة الثامنة صباحًا ، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً ، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن

( المادة الخامسة )

تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأقران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .