جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:32 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل يجوز لمن تم رفض طلب التصالح الخاص به التقدم من جديد؟

أعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة لمن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم مرة أخرى من جديد بتظلمات لطلب التصالح .

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون الحالى على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبلـ ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

وطبقا للقانون ، يجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.