جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:21 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعامل بالعملات الافتراضية

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل بالعملات الافتراضية أو المعروفة بالرقمية، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.

نص القانون على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

عقوبة التعامل في العملات الافتراضية

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون.